الشيخ البهائي العاملي
77
زبدة الأصول
لنا : لزوم ( 1 ) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس ، وهو التساوي ( 2 ) ، وقولهم : هو المأذون ( 3 ) فيه غفلة عن فصله ( 4 ) . فصل المتكلمون ( 5 ) : صحيح العبادات ( 6 ) ما وافق الشرع ، ونقض طرده بالختان ، وفيه ما فيه . والفقهاء : ما أسقط القضاء ( 7 ) ، ونقض عكسه بصحيحة العيد ( 8 ) إن أبقى على ظاهره ( 9 ) ، وطرده بفاسدته إن أول ( 10 ) . وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه .
--> ( 1 ) في " ف ، أ ، ر ، س " : " للزوم " بدل " لنا : لزوم " . ( 2 ) بين الفعل والترك . ( 3 ) والإذن حاصل فيما عدا الحرام - أعني الواجب والمكروه والمندوب - . ( 4 ) أي فصل المباح ، وهو المأذون في تركه . انظر : المستصفى من علم الأصول : 1 / 214 . ( 5 ) انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 81 - 84 . ( 6 ) في " أ " : العبادة - خ ل - . ( 7 ) في " أ " : القضاء به . ( 8 ) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحد ، إذ لا حد لها . ( 9 ) إذ الظاهر من قولنا : " ما أسقط القضاء " أن يكون له قضاء . ( 10 ) بأن المراد أنه يدفع وجوب القضاء ، أو بأن يقال : معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء ، كما يقال : الإضافة المعنوية شرطها تجريد المضاف عن التعريف ، وهذا بظاهره يدل على أن المضاف معرفة وقد تجردت عنه ، وليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة ، وقد أول في موضعه بالتجرد والخلو عن التعريف ، وهذا المعنى عام شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة وقد جردت عنه .